الشهيد الثاني
17
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الذكر فإنه لا يعد زنا وإن كان أفحش وأغلظ عقوبة . وسادسها : كونها محرمة عليه . فلو كانت حليلة بزوجية ، أو ملك لم يتحقق الزنا ، وشملت المحرمة الأجنبية المحصنة والخالية من بعل ، ومحارمه وزوجته الحائض والمظاهرة ، والمولى منها ، والمحرمة ( 1 ) وغيرها ( 2 ) وأمته المزوجة ( 3 ) ، والمعتدة ( 4 ) والحائض ونحوها ( 5 ) . وسيخرج بعض هذه المحرمات . وسابعها : كونها غير معقود عليها ، ولا مملوكة ، ولا مأتية بشبهة ، وبه ( 6 ) يخرج وطء الزوجة المحرمة لعارض مما ذكر ( 7 ) . وكذا الأمة ( 8 )